الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٩

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(صلى الله عليه وآله وسلم)فِي الْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ الحديث السابع: صحيح. و ظاهره أن الخسران أيضا عليه في صورة المخالفة، كما أن التلف عليه كما هو ظاهر بعض الأصحاب، و يظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف. الحديث الثامن: حسن. قوله (عليه السلام):" فإن زاد" المشهور بين الأصحاب أنه يجوز له أن يشتري أباه فإن ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه لاختياره السبب و يسعى المعتق في الباقي و إن كان الولد موسرا، لإطلاق هذه الرواية، و قيل: يسري على العامل مع يساره، و حملت الرواية على إعساره. و ربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء و تجدده، فيسري في الأول دون الثاني، و يمكن حمل الرواية عليه أيضا و في وجه ثالث بطلان البيع، لأنه مناف لمقصود القراض، هذا ما ذكره الأصحاب و يمكن القول بالفرق بين علم العامل بكونه أباه و عدمه، فيسري عليه في الأول لاختيار السبب عمدا، دون الثاني الذي هو المفروض في الرواية لكن لم أر قائلا به. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ ضَمَانِ الْمُضَارَبَةِ وَ مَا لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.