الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٢

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ فِي الْغَسَّالِ وَ الصَّبَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمَا مِنْ شَيْءٍ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ باب ضمان الصناع الحديث الأول: حسن. و يدل على أن الصانع إذا حدث بفعله شيء يضمنه سواء كان بتفريط أم لا، و لا خلاف فيه بين الأصحاب. قال المحقق (ره): إذا أفسد الصانع ضمن و لو كان حاذقا كالقصار يخرق أو يحرق أو الحجام يجني في حجامته أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان و كذا البيطار و لو احتاط و اجتهد، أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تعد أو تفريط لم يضمن على الأصح، و كذا الملاح و المكاري لا يضمنان إلا ما يتلف عن تفريط على الأشهر. و قال في المسالك: أما الضمان فيما يتلف بيده فموضع وفاق، و لا فرق في ذلك بين الحاذق و غيره، و لا بين المختص و المشترك و لا بين المفرط و غيره، و أما الضمان لو تلف من غير تفريط بغير فعله فقيل إنه كذلك، بل ادعى عليه المرتضى الإجماع، و ما اختاره المصنف أقوى لأصالة البراءة، و لأنهم أمناء و للأخبار، و الإجماع ممنوع. الحديث الثاني: حسن. و يدل على مذهب السيد. قوله (عليه السلام):" فلم يخرج منه" كأنه ليس المراد به شهادة البينة على أنه وَ كُلَّ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.