الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ سرق المتاع بعينه، فإنه مع تلك الشهادة لا حاجة إلى شهادة أنه سرق مع غيره، بل المراد أنه إذا شهدت البينة أنه سرق منه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أن المسروق فيها. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" يضمن" لعل الفرق أن الولاية الظاهرة كان معه (عليه السلام)، و كان عليه تأديب الناس أو كان الناس يتمسكون بفعله و يحسبونه لازما بخلاف الباقر (عليه السلام) و لذا كانوا يتركون في وقت الإمامة بعض التطوعات. الحديث الرابع: مرسل. قال المحقق (ره): إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك كلف البينة، و مع فقدها يلزمهم الضمان، و قيل: القول قولهم لأنهم أمناء و هو أشهر الروايتين، و كذا لو ادعى المالك التفريط و أنكروا. و قال في المسالك: القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور بل ادعي عليه الإجماع، و الروايات مختلفة، و الأقوى أن القول قولهم مطلقا، لأنهم أمناء و للأخبار الدالة عليه، و يمكن الجمع بينهما و بين ما دل على الضمان بحمل تلك على ما لو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.