أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّ الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و الشيء الغالب" أي ما لا اختيار لهم فيه أو كثير الوقوع. قوله (عليه السلام):" فما قذف به البحر" قال في التحرير: ما ألقاه ركاب البحر فيه لتسلم السفينة فالأقرب أنه لمخرجه إن أهملوه، و إن رموه بنية الإخراج له فالوجه أنه لهم، و الأجرة لمخرجه مع التبرع، و لو انكسرت السفينة فأخرج بعض المتاع بالغوص، و أخرج البحر بعض ما غرق فيها ففي رواية عن الصادق (عليه السلام) أن ما أخرجه البحر لأهله، و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، و ادعى ابن إدريس الإجماع على هذا الحديث. الحديث السادس: حسن. و الحكم بالضمان فيه للتعدي. الحديث السابع: مجهول. الحديث الثامن: موثق. أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(صلى الله عليه وآله وسلم)أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ