الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١٠

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا(عليه السلام)عَنِ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ أَ يُضَمَّنُونَ قَالَ لَا يُصْلِحُ النَّاسُ إِلَّا أَنْ يُضَمَّنُوا قَالَ وَ كَانَ يُونُسُ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَأْخُذُ قوله (عليه السلام):" فلم يضمنه" يدل على ما هو المشهور من أن صاحب الحمام لا يضمن إلا ما أودع و فرط فيه. قال في المسالك: لأنه على تقدير الإيداع أمين فلا يضمن بدون التفريط، و مع عدمه فالأصل براءة ذمته في وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه، حتى لو نزع المغتسل ثيابه و قال له: احفظها فلم يقبل لم يجب عليه الحفظ و إن سكت، و لو قال له: دعها و نحوه مما يدل على القبول كفى في تحقق الوديعة. قوله (عليه السلام):" هو أمين" لعل المعنى أنه يحفظها بمحض الأمانة، و ليس ممن يعمل فيها أو يأخذ الأجر على حفظها فهو محسن لا سبيل عليه، و يمكن أن يقال: خصوص هذا الشخص كان أمينا غير متهم، فلذا لم يضمنه (عليه السلام) أو المعنى أنه جعله الناس أمينا، و الأول أظهر. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. الحديث العاشر: مجهول.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ ضَمَانِ الصُّنَّاعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.