مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قوله (عليه السلام):" قد اشترط عليه ذلك" يمكن حمله على استحباب عدم التضمين مع عدم الشرط. الحديث الخامس: مجهول. و يدل على عدم التضمين مع عدم التهمة إما وجوبا أو استحبابا. قال في المسالك: يكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة، و فيه تفسيرات. الأول- أن يشهد شاهدان على تفريطه، فإنه يكره تضمينه للعين إذا لم يكن متهما. الثاني- لو لم تقم عليه بينة و توجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمنه كذلك. الثالث- لو نكل عن اليمين المذكور و قضينا بالنكول كره تضمينه كذلك. الرابع- على تقدير ضمانه و إن لم يفرط كما إذا كان صانعا على ما سيأتي يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير. الخامس- أنه يكره له أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط. السادس- لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمنه مع عدم التهمة. السابع- لو لم نقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمنه كذلك. و الأربعة حَمَلَ أَبِي مَتَاعاً إِلَى الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَكَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ أَ تَتَّهِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تُضَمِّنْهُ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ ضَمَانِ الْجَمَّالِ وَ الْمُكَارِي وَ أَصْحَابِ السُّفُنِ