عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ الأول سديدة، و الخامس مبني على صحة الشرط و قد بينا فساده و فساد العقد به، و الأخيران فيهما أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان، و مع فرضه لا يكره تضمينه، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته فكيف مع تيقن ضمانه. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: ضعيف. و المشارك بفتح الراء هو الأجير المشترك الذي يؤجر نفسه لكل أحد و لا يختص بواحد، كالصباغ و القصار، و سئل في حديث زيد عن الأجير المشترك فقال: هو الذي يعمل لك و لذا. باب الصروف الحديث الأول: مجهول. الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِيهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَزْناً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا تُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الصُّرُوفِ