الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلًا آخَرَ بِالدَّنَانِيرِ أَ يَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ بِسِعْرِ الْيَوْمِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ ابن الجنيد و الشيخ، و اشترط ابن إدريس القبض في المجلس و هو نادر. و قال الفيروزآبادي: الوضح محركة- الدرهم الصحيح. الحديث الثالث: صحيح. قوله (عليه السلام):" بقدر الدنانير" أي بقيمة يوم الدفع كما هو المشهور، و يدل عليه أخبار أخر، و قال في الدروس: لو قبض زائدا عما له كان الزائد أمانة، سواء كان غلطا أو عمدا وفاقا للشيخ. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: حسن.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الصُّرُوفِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.