مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فَآتِيهِ فَأَقُولُ حَوِّلْهَا دَنَانِيرَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَقْبِضَ شَيْئاً قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَكُونُ لِي عِنْدَهُ دَنَانِيرُ فَآتِيهِ فَأَقُولُ حَوِّلْهَا لِي دَرَاهِمَ وَ أَثْبِتْهَا عِنْدَكَ وَ لَمْ أَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ لَا بَأْسَ الحديث العاشر: حسن. و قال في الدروس: و لا يشترط في الضميمة أن تكون ذات وقع فلو ضم دينارا إلى ألف درهم ثمنا لألفي درهم جاز لرواية ابن الحجاج. الحديث الحادي عشر: صحيح. قوله:" فضل اليوسفية" أي بحسب الكيفية لا الكمية، و اختلف الأصحاب في تلك الزيادات الحكمية هل توجب الربا أم لا؟ و هذه الأخبار دالة على الجواز. الحديث الثاني عشر: موثق. و قد تقدم الكلام فيه.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الصُّرُوفِ