الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الْأُسْرُبِّ يُشْتَرَى بِالْفِضَّةِ قَالَ إِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْأُسْرُبَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ الحديث الثالث عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" ما أحب" ظاهره أنه يأخذ بنصف الدينار متاعا و بنصفها دراهم فلو أخذ المتاع و ترك الدراهم لم يجز على المشهور، و لو عكس فالمشهور الجواز، و الخبر يشملها و يمكن حمله في الأخير على الكراهة، أو على أنه قال: آخذ منك النصف الآخر ورقا أو ما يوازيه من المتاع، فنهي عن ذلك إما للجهالة أو لكون البيع حقيقة عن الورق. و قال في الدروس: لو جمع بين الربوي و غيره جاز، فإن كان مشتملا على أحد النقدين قبض ما يوازيه في المجلس. الحديث الرابع عشر: موثق. و موافق لأصول الأصحاب. الحديث الخامس عشر: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" إذا كان الغالب" أي إذا غلب اسم الأسرب أو جنسه، و الأول

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الصُّرُوفِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.