الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١٧

صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يَجِيئُنِي بِالْوَرِقِ يَبِيعُنِيهَا يُرِيدُ بِهَا وَرِقاً عِنْدِي فَهُوَ الْيَقِينُ أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الدَّنَانِيرَ لَيْسَ يُرِيدُ إِلَّا الْوَرِقَ وَ لَا يَقُومُ حَتَّى يَأْخُذَ وَرِقِي فَأَشْتَرِي مِنْهُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ فَلَا يَكُونُ دَنَانِيرُهُ عِنْدِي كَامِلَةً فَأَسْتَقْرِضُ لَهُ مِنْ جَارِي فَأُعْطِيهِ كَمَالَ دَنَانِيرِهِ وَ لَعَلِّي لَا أُحْرِزُ وَزْنَهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ يَأْخُذُ وَفَاءَ الَّذِي لَهُ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أظهر كما سيأتي في خبر يونس و الحاصل أنه بمحض هذا لا يجري فيه حكم الصرف و الربا، لأن الفضة مستهلكة فيه، و عليه فتوى الأصحاب. قال في الدروس: و لو كان في أحد العوضين ربوي غير مقصود اغتفر كالدراهم المموهة بالذهب و الصفر و الرصاص المشتملين على الذهب و الفضة. الحديث السادس عشر: موثق. و به فتوى الأصحاب، قال في الدروس: لو كان عليه أحد النقدين فدفع إليه الآخر قضاء و لم يحاسبه احتسب بقيمة يوم القبض، لأنه حين الانتقال و في رواية إسحاق لأنه حبس منفعته عنه. الحديث السابع عشر: موثق. و يدل على أنه يحصل التقابض بإقباض ما يشتمل على الحق و إن كان أزيد كما صرح به جماعة. قال في التحرير: لو أعطاه أكثر من حقه ليترك له حقه بعد وقت صح، و يكون الزائد أمانة يضمنه مع التفريط خاصة.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الصُّرُوفِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.