مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلصَّائِغِ صُغْ لِي الحديث الثامن عشر: حسن. قوله (عليه السلام):" ورقا كل دينار" هذا يحتمل وجهين: الأول- أن يكون المساومة على الدينار، ثم يشترط عليه أن يبذل مكان كل دينار عشرة دراهم، أو يوقع البيع على الدينار أيضا ثم يحول ما في ذمته إلى الدراهم بتلك النسبة. الثاني- أن يكون البيع بالدراهم و يشترط عليه أن يعطي دراهم تكون عشرة منها في السوق بدينار، فيكون ذكر هذا التعيين نوع الدرهم. قال في الدروس: لو باعه بدراهم صرف عشرة بدينار صح مع العلم لا مع الجهل. الحديث التاسع عشر: صحيح. الحديث العشرون: مجهول. و به أفتى بعض الأصحاب مقتصرين على ما في الرواية، و منهم من عداه إلى غيره. قال في المسالك: قد اختلفوا في تنزيل هذه الرواية و العمل بمضمونها هَذَا الْخَاتَمَ وَ أُبَدِّلَ لَكَ دِرْهَماً طَازَجاً بِدِرْهَمٍ غِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الصُّرُوفِ