الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٢١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِيهِ الْفِضَّةُ وَ الزِّيْبَقُ وَ التُّرَابُ بِالدَّنَانِيرِ وَ الْوَرِقِ فَقَالَ لَا تُصَارِفْهُ إِلَّا بِالْوَرِقِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّةِ فِيهَا الرَّصَاصُ وَ الْوَرِقُ إِذَا خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالذَّهَبِ فالشيخ عمل بها في البيع المذكور و عداها إلى اشتراط غير صياغة الخاتم لعدم الفرق بين الشروط، و كذلك ابن إدريس معللا بأن الممتنع في الربا الزيادة العينية لا الحكمية، و المحقق و جماعة نقلوها بلفظ روي مترددين فيها، و الحق أنها لا دلالة لها على مدعاهم، بل إنما تضمنت جعل إبدال الدرهم شرطا في الصياغة، لا البيع بشرط الصياغة، و أجود ما ينزل عليه الرواية أنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة مع شرط الصياغة من جانب الغلة، و مع ذلك لا يتحقق الزيادة، لأن الطازج الدرهم الخالص، و الغلة المغشوش، فالزيادة الحكمية يقابل بما زاد في الخالص عن جنسه في المغشوش، و هذا الوجه لا مانع منه في البيع و غيره. الحديث الحادي و العشرون: حسن. قوله:" بالدنانير و الورق" لعل الواو بمعنى أو، إذ المشهور جواز بيع مثله بهما. قوله (عليه السلام):" لا يصلح إلا بالذهب" الحصر إضافي بالنسبة إلى الورق و لعله محمول على ما هو الغالب في المعاملات، فإنهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الأصحاب. قال في الدروس: المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش و إن لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع، و تراب أحد النقدين يباع بالآخر و بعرض، و لو اجتمعا و بيعا بهما جاز، و كذا تراب الصياغة و تجب الصدقة بعينه أو ثمنه مع جهل أربابه.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الصُّرُوفِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.