الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٢٤

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَمَّا يُكْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِيعُهُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ فِيهِ ذَهَباً وَ فِضَّةً وَ حَدِيداً فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَبِيعُهُ قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لِي قَرَابَةٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِيهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ الحديث الثاني و العشرون: مجهول. و في أكثر النسخ عبد الله فضعيف. الحديث الثالث و العشرون: صحيح. قوله (عليه السلام):" لا بأس به" حمل على ما إذا كان الثمن زائدا على الحلية إذا كان البيع بالجنس، و قوله أو ليعطي الطعام أي إذا أراد نسيئة الجميع. الحديث الرابع و العشرون: ضعيف. و قال المحقق (ره): تراب الصياغة تباع بالذهب و الفضة جميعا، أو بعرض غيرهما ثم يتصدق به، لأن أربابه لا يتميزون. و قال في المسالك: فلو تميزوا بأن كانوا منحصرين رده إليهم، و لو كان بعضهم معلوما فلا بد من محاللته و لو بالصلح، لأن الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس عن معرفته، و لو دلت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الصُّرُوفِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.