الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٢٧

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنِي الدَّرَاهِمُ بَيْنَهَا الْفَضْلُ فَنَشْتَرِيهِ بِالْفُلُوسِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ وَ لَكِنِ انْظُرْ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا فَزِنْ نُحَاساً وَ زِنِ الْفَضْلَ فَاجْعَلْهُ مَعَ الدَّرَاهِمِ الْجِيَادِ وَ الحديث الخامس و العشرون: كالموثق. الحديث السادس و العشرون: مجهول. قوله (عليه السلام):" و إن لم تقدر على تخليصه" هو خلاف المشهور، و حمله على ما إذا علم أو ظن زيادة الثمن على ما فيه من جنسه بعيد، و على هذا الحمل تكون النهي في الشق الأول على الكراهة. قال المحقق (ره): الأواني المصوغة من الذهب و الفضة إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة و بغير الجنس و إن زاد، و إن لم يعلم و أمكن تخليصهما لم يبع بالذهب و لا بالفضة، و بيعت بهما أو بغيرهما و إن لم يمكن و كان أحدهما أغلب بيعت بالأقل، و إن تساويا بيعت بهما. و قال في المسالك: منعه من بيعه بأحدهما على تقدير إمكان التخليص لا وجه له، بل يجوز حينئذ بيعه بهما و بأحدهما و بغيرهما سواء أمكن التخليص أم لا إذا علم زيادة الثمن على جنسه بما يتمول. الحديث السابع و العشرون: موثق. قوله (عليه السلام):" فقال: لا" ليس في بعض النسخ" يجوز" موافقا لنسخ التهذيب خُذْ وَزْناً بِوَزْنٍ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الصُّرُوفِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.