الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٢٩

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ فالمعنى أنه لا يجب الشراء بالفلوس، بل يكفي جعل النحاس مع الدراهم الجياد و لعل قوله" خذ وزنا بوزن" على المثال أو بيان أقل مراتب الجواز، و أما على نسخة" لا يجوز" فقيل: كأنه كان يشتري الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشة فنهي عنه، لعدم العلم بمقدار كل من الفضة و الغش في المغشوش فأمره (عليه السلام) أن ينظر إلى الفضل من الجنس فيزنه بنظره وزنا، و يزن نحاسا، و يجعله مع الجياد ليكون بإزاء الغش في المغشوشة، و يأخذ وزنا بوزن، ليقع كل من الفضة و الغش في مقابل الآخر. و أقول: الأظهر على هذه النسخة أن يقال: إنما نهي عن الفلوس إذا أخذوها بالعدد من غير وزن كما فهمه الفاضل الأسترآبادي، حيث قال: يفهم منه أن الفلوس ليس حكمها حكم الدراهم و الدنانير، و أن حكمها حكم الطعام، يعني من خواص الدراهم و الدنانير وقوع المعاملات بذكر عددهما، فلا بد في الفلوس من ذكر وزنها. انتهى. و يؤيده ما رواه الشيخ عن معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير، فيصح لي أن أجعل بينهما نحاسا؟ فقال: إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاس وزنا. الحديث الثامن و العشرون: مجهول. الحديث التاسع و العشرون: صحيح. بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ فِيهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي النَّسَاءِ أَنَّهُ الرِّبَا إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ بِالْيَدِ فَقُلْتُ لَهُ فَيَبِيعُهُ بِدَرَاهِمَ بِنَقْدٍ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ يَكُونُ مَعَهُ عَرْضٌ أَحَبُّ إِلَيَّ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تُعْطَى أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِي فِيهَا فَقَالَ وَ كَيْفَ لَهُمْ بِالاحْتِيَاطِ بِذَلِكَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرْضَ أَحَبُّ إِلَيَّ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الصُّرُوفِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.