الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٣٠

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ فَيُعْطِينِي الْمُكْحُلَةَ فَقَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ مَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَرُدَّهُ عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قوله (عليه السلام):" لم يختلفوا" لعل المراد به أنه بمنزلة الربا في التحريم، أو إن لم يكن من جهة لزوم التقابض باطلا، فهو من جهة عدم تجويزهم التفاضل في الجنسين نسيئة باطل، لكن لم ينقل منهم قول بعدم لزوم التقابض في النقدين، و إنما الخلاف بينهم في غيرهما، و لعله كان بينهم فترك. قال البغوي في شرح السنة: يقال: كان في الابتداء حين قدم النبي (صلى الله عليه و آله) المدينة بيع الدراهم بالدراهم و بيع الدنانير بالدنانير متفاضلا جائزا يدا بيد، ثم صار منسوخا بإيجاب المماثلة، و قد بقي على المذهب الأول بعض الصحابة ممن لم يبلغهم النسخ، كان منهم عبد الله بن عباس، و كان يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: إنما الربا في النسيئة انتهى. الحديث الثلاثون: حسن. قوله" فيعطيني المكحلة" أي يعطيه المكحلة و فيه الكحل و الجميع بوزن ما عليه من الدراهم، و قوله (عليه السلام):" و ما كان من كحل" أي ما يوازيه من الدراهم، و كونه عليه إما بأن يسترد الكحل، أو لأنه يعطيه جبرا مع عدم رضاه به، أو لكونه مما لا يتمول و غير مقصود بالبيع بأن يكون كحلا قليلا، و في بعض نسخ التهذيب" فهو دين

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الصُّرُوفِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.