عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عليه السلام)أَنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ كَانَتْ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَ لَيْسَتْ تَنْفُقُ الْيَوْمَ فَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْيَانِهَا أَوْ مَا يَنْفُقُ الْيَوْمَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا أَعْطَيْتَهُ مَا يَنْفُقُ بَيْنَ النَّاسِ الحديث الثالث و الثلاثون: مرسل كالموثق. قوله (عليه السلام):" و يكون رسولك معه" لعله محمول على أن الوكيل أي الرسول أوقع البيع وكالة أو يوقعه بعد، و إن كان الظاهر الاكتفاء بملازمة الوكيل له و من المصحفين من قرأ" فتقول" بصيغة الخطاب أي تقول للمشتري: هات الذهب، و تقول للرسول: هلم و اذهب معه حتى توقع البيع. باب آخر الحديث الأول: صحيح. و عمل به بعض الأصحاب، قال في الدروس: لو سقطت المعاملة بالدراهم المقترضة فليس على المقترض إلا مثلها، فإن تعذر فقيمتها من غير الجنس حذرا من الربا وقت الدفع لا وقت التعذر، و لا وقت القرض خلافا للنهاية. و قال ابن الجنيد: عليه ما ينفق بين الناس، و القولان مرويان إلا أن الأول
الكافي — كتاب المعيشة · بَابٌ آخَرُ