عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ يَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ أشهر، و لو سقطت المعاملة بعد الشراء فليس على المشتري إلا الأولى، و لو تبايعا بعد السقوط و قبل العلم فالأولى، نعم يتخير المغبون في فسخ البيع و إمضائه. باب إنفاق الدراهم المحمول عليها الحديث الأول: حسن. قال في القاموس: حملان الدراهم بالضم- في اصطلاح الصياغة ما يحمل على الدراهم من الغش تسمية بالمصدر. قوله (عليه السلام):" إذا كان الغالب" حمل على أنه كان ذلك معمولا في ذلك الزمان و قال في الدروس: يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف و إن جهل غشها و إن لم يعلم صرفها لم يجز إلا بعد بيان غشها، و عليه تحمل الروايات، و روى عمر بن يزيد إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" بين الناس" أي الرائج بينهم. و في التهذيب مرويا عن كتاب الحسين بن سعيد، و بعض نسخ الكتاب" إذا كان بين ذلك" و لعله أظهر.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا