مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)كَانَ يَكُونُ عَلَيْهِ الثَّنِيُّ فَيُعْطِي و ضمين و الإعادة في أرض أخرى، و لو شرط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك فللفاضل قولان: أجودهما المنع، و جوز أن يشترط عليه إجارة أو بيعا أو إقراضا، إلا أن يشترط بيعا أو إجارة بدون عوض المثل، و جوز الشيخ اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلة، و تبعه جماعة و زاد الحلبي اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منهما، و اشتراط الخالص بدل الغش في صحيحة ابن شعيب في جواز الطازجية بدل الغلة، و قول الباقر (عليه السلام) خير القرض ما جر منفعة محمول على التبرع. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: موثق. الرَّبَاعَ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ وَ يَأْخُذُ أَجْوَدَ مِنْهَا