أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ وَ هِيَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَيَكُونُ لِي عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَآخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَكُمَا الحديث السادس: صحيح. و المثقال الدينار، و الجلال بكسر الجيم- جمع الجل- بالكسر و الفتح-: أي العظيم و النفيس، و في التهذيب و الفقيه" الجياد" و هو أصوب، و الفسل: الرذل الرديء من كل شيء. الحديث السابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" إذا كان معروفا" قال الوالد العلامة ((قدس سره)): أي يجوز أخذ الزائد إذا كان إحسانا و لا يكون شرطا، أو كان الإحسان معروفا بينكما، بأن تحسن إليه و يحسن إليك، و لا يكون ذلك بسبب القرض، فلو كان به كان مكروها.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الدَّرَاهِمَ وَ يَأْخُذُ أَجْوَدَ مِنْهَا