أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَجِيئُنِي فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ باب القرض يجر المنفعة الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" ما جر منفعة" أي بحسب الدنيا، أو بالإضافة إلى ما يجر المنفعة المحرمة أو بالنسبة إلى المعطي، و إن كان الأفضل للأخذ عدم الأخذ، و الأول أظهر. الحديث الثاني: مجهول. الحديث الثالث: مرسل. الحديث الرابع: صحيح. وَ أَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ يَجِيئُنِي بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا وَ أَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِيَادَ وَ أُعْطِي دُونَهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ يَضْمَنُ فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ وَ يَحْبِسُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الْقَرْضُ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ