عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَكَّةَ وَ يَكْتُبَ لَهُمْ سَفَاتِجَ قوله (عليه السلام):" إذا كان يضمن" قال الوالد العلامة (ره): فإنه إذا كان الضرر عليه في بعض الصور فلو كان له نفع كان بإزاء الضرر، و هذه حكمة الجواز، و الضابط أنه لما ضمن صار المال عليه و لما كان بإذن المضمون عنه يجب عليه البدل فإذا أخذه فله أن يؤديه أو غيره. باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر الحديث الأول: صحيح. و قال في الدروس: إطلاق العقد يقتضي الرد في مكانه، فلو شرطا غيره جاز، و لو دفع إليه في غير مكانه على الإطلاق، أو في غير المكان المشترط لم يجب القبول و إن كان الصلاح للقابض و لا ضرر على المقترض، و لو طالبه في غيرهما لم يجب الدفع و إن كان الصلاح للدافع، نعم يستحب، و لو تراضيا جاز مطلقا. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و في القاموس: السفتجة كقرطفة- أن يعطي مالا لآخذ، و للآخذ مال في بلد أَنْ يُعْطُوهَا بِالْكُوفَةِ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي الدَّرَاهِمَ ثُمَّ يَأْخُذُهَا بِبَلَدٍ آخَرَ