الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُمَا كَرِهَا رُكُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ المعطي فيوفيه إياه ثم، فيستفيد أمن الطريق، و فعله السفتجة بالفتح. الحديث الثالث: صحيح. قوله:" في الرجل يبعث" أي يريد أن يبعث المال مع رجل إلى أرض، أو رجلا بمال إلى أرض" فقال الذي يريد أن يبعث" المراد بالموصول المبعوث و عائدة محذوف أي يبعث، و ضمير الفاعل في يبعث و يريد راجعان إلى الرجل الأول، و في التهذيب" يبعث به معه" و هو أظهر. باب ركوب البحر للتجارة الحديث الأول: صحيح. و يدل على كراهة ركوب البحر للتجارة كما ذكره الأصحاب، و لعله محمول على ما إذا لم يكن ضروريا، فإنه قد يصير مستحبا أو واجبا، و على ما إذا لم يكن فيه مظنة الهلاك فإنه يكون حراما، و أما الركوب لغير التجارة فهو تابع لما هو مقصود منه، فربما يكون واجبا كما إذا انحصر طريق مكة في البحر و لم يكن فيه خوف، و ربما يكون مستحبا كسفر الزيارات و أشباهها.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.