عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا باب الصلح الحديث الأول: حسن. و عمل به أكثر الأصحاب، مع حمله على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة كما هو الظاهر من الخبر. قال في الدروس: لو اصطلح الشريكان عند إرادة الفسخ على أن يأخذ أحدهما رأس ماله، و الآخر الباقي ربح أو توى جاز، للرواية الصحيحة، و لو جعلا ذلك في ابتداء الشركة فالأقرب المنع، لفوات موضوعها و الرواية لا تدل عليه. الحديث الثاني: حسن. قوله:" لك ما عندك" إما بالإبراء و هو الأظهر أو الصلح، فيدل على
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الصُّلْحِ