بحار الأنوار · رقم ٢
⟨الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، فِيمَا رَوَاهُ شَدَّادُ بْنُ الْهَادِ قَالَ:⟩
سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَجْدَةً أَطَالَ فِيهَا فَقَالَ النَّاسُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِكَ أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ أَتَاكَ الْوَحْيُ فَقَالَ عليه السلام
بحار الأنوار — الجزء 81 — ص 281 · باب 17 ما يجوز فعله في الصلاة و ما لا يجوز و ما يقطعها و ما لا يقطعها