عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّى مَاتَ الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" لا حتى تخبرهم" ظاهره بطلان الصلح حينئذ، و ظاهر الأصحاب سقوط الحق الدنيوي و بقاء الحق الأخروي. و قال في الدروس: لو تعذر العلم بما صولح عليه جاز كما في وارث يتعذر علمه بحصته، و كما لو امتزج مالاهما بحيث لا يتميز، و لا تضر الجهالة فلو صالحه بدون حقه لم يفد الإسقاط إلا مع علمه و رضاه، و رواية ابن أبي حمزة نص عليه. الحديث السابع: موثق كالصحيح. و لا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في أنه إنما يرجع الضامن على المضمون عنه إذا كان الضمان بإذنه بأقل الأمرين من الحق و مما ما أداه إلا أن يكون قبضه ثم وهبه له. الحديث الثامن: صحيح. ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَى شَيْءٍ فَالَّذِي أَخَذَتْهُ الْوَرَثَةُ لَهُمْ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْمَيِّتِ- حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُصَالِحْهُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ فَهُوَ كُلُّهُ لِلْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الصُّلْحِ