عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَيْهَا لجهالة وجه الإجارة لجهالة قدر الماء و إن كانت معلومة بالجريان و قدر الماء بالأصابع فإنه لا يخرج بهما عن الجهالة، و إما لعلة لا نعلمها، و على أي حال فالظاهر الكراهة، و الجهالة في النطاف أكثر لو كانت علة. قوله (عليه السلام):" مضمون" لعل التعليل مبني على اشتراط كون الحنطة و الشعير من تلك الأرض إذ حينئذ لا يصيران مضمونين، لعدم العلم بالحصول و عدم الإطلاق في الذمة، بخلاف الذهب و الفضة، و يحتمل أن يكون الغرض بيان الحكم الكلي لا علته، فالمعنى أن حكم الله تعالى في الذهب و الفضة أن يكونا مضمونين في الذمة، فالإجارة تكون بهما، و في الحنطة و الشعير أن تكونا بالنصف و الثلث غير مضمونين، فلا تصح الإجارة بهما بل المزارعة. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: صحيح. خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى رَجُلٍ عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ قَالَ لَا بَأْسَ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجَرَ بِهِ الْأَرْضُ وَ مَا لَا يَجُوزُ