الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ و لا يتوهم فيه جهالة العوض، لأن مال الإجارة هو مائتا درهم و هو معلوم و الخراج شرط في ضمنه، فلا يضر جهالته مع أنه بدون الشرط أيضا يلزمه، الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و قال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد الأخبار المطلقة التي تقدم ذكرها: هذه الأخبار كلها مطلقة في كراهية إجارة الأرض بالحنطة و الشعير، و ينبغي أن نقيدها و نقول: إنما يكره ذلك إذا آجرها بحنطة يزرع فيها، و يعطي صاحبها منه و أما إذا كان من غيرها فلا بأس، يدل على ذلك ما رواه الفضيل بن يسار، و ذكر هذه الرواية. الحديث السابع: مرسل كالموثق. قوله (عليه السلام):" إن شاء" أي إن شاء المستأجر ترك الزرع، و إن شاء لم يتركه على الحالين يلزمه الأداء، أو إن شاء المؤجر أخذ الأجرة و إن شاء ترك، و الأول أظهر. الحديث الثامن: صحيح. الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع- عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ كُرٍّ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَمَا تَقُولُ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنِ اشْتَرَى مِنْهُ الْأَرْضَ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجَرَ بِهِ الْأَرْضُ وَ مَا لَا يَجُوزُ