الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٩

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ وَ يَضْمَنُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ فِي كُلِّ جَرِيبِ أَرْضٍ يُمْسَحُ عَلَيْهِ وَزْنَ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَرُبَّمَا نَقَصَ وَ غَرِمَ وَ رُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَ زَادَ قَالَ لَا قوله:" من غيرها" أي مع اشتراط غيرها أو مع الإطلاق بحيث يجوز له أن يؤدي من غيرها، و لعل المنع لكونه شبيها بالربا، أو لعدم تيقن حصوله منها أو عدم العلم بالمدة التي يحصل منها، و لم أره كما هو في بالي في كلام القوم. الحديث التاسع: مجهول. قوله:" وزن كذا" يحتمل أن يكون مفعول" يعطيه" أي يعطيه من الزعفران وزن كذا من الدراهم، أو ما قيمته كذا من الدراهم، و يحتمل أن يكون" و كذا" ثانيا معطوفا على الوزن، أي كذا زعفرانا و كذا درهما، و يحتمل أن يكون الوزن مرفوعا قائما مقام فاعل" يمسح"، أي يعطي من كل جريب يمسح عليه أي يخرص عليه من زعفران مثلا عشرون درهما، و حاصل المعنى كما أفيد أنه يقول للمستأجر: ازرع الزعفران و بعد الزراعة تمسح الأرض و تأخذ منك من كل جريب كذا و كذا درهما، فيدل على اغتفار مثل هذه الجهالة. أقول: لعل الأظهر هو أن الحارث يزرع الزعفران للمالك بالأجرة، و بعد ظهور الزعفران يمسح الأرض و يبيع الزعفران من الحارث كل جريب بكذا و كذا درهما أو زعفرانا، و يحتمل المصالحة ابتداء قبل بلوغ الزعفران و الحمل على الدراهم أوفق بالأصول، و بما سيأتي. و قال المحقق: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع بالخيار في القبول بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ مَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَاجَرَ بِهِ الْأَرْضُ وَ مَا لَا يَجُوزُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.