مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: صحيح. قوله (عليه السلام):" فإنما يحرم الكلام" لأنه إذا حسب المجموع و زارعه عليه و لم يسم البذر و البقر حل، و إن سمى حرم، مع أن مال الأمرين إلى واحد، و المقدار واحد، و قوله" للبذر ثلثا و للبقر ثلثا" يحتمل وجهين. أحدهما أن يكون اللام للتمليك فالنهي لكونهما غير قابلين للملك، و ثانيهما أن يكون المعنى ثلث وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ قَبَالَةِ الْأَرَضِينَ وَ الْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ