الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ بإزاء البذر، و ثلث بإزاء البقر، فالنهي لشائبة الربا في البذر. و قال العلامة في المختلف بالكراهة، و ابن البراج و ابن الجنيد ذهبا إلى الحرمة و لا يخلو من قوة. و قال العلامة في المختلف: قال ابن الجنيد: و لا بأس باشتراك العمال بأموالهم و أبدانهم في مزارعة الأرض و إجارتها إذا كان على كل واحد قسط من المؤنة و العمل و له جزء من الغلة، و لا تقول ثلث للبذر، و ثلث للبقر، و ثلث للعمل، لأن صاحب البذر يرجع إليه بذره، و ثلث الغلة من الجنس، و هذا ربا، فإن جعل البذر دينار جاز ذلك. و قال ابن البراج: لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثا، و للبقر ثلثا، و لعلهما اعتمدا في ذلك على رواية أبي الربيع عن الصادق (عليه السلام)" لا يسمي بذرا و لا بقرا فإنما يحرم الكلام" و الوجه الكراهة، و لا ربا هنا إذا الربا إنما يثبت في البيع خاصة. الحديث السادس: حسن. باب مشاركة الذمي و غيره في المزارعة و الشروط بينهما الحديث الأول: مجهول. و ما اشتمل عليه موافق للمشهور، قال في التحرير: لو شرط أحدهما قفيزا عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أُشَارِكُ الْعِلْجَ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِيَ الْأَرْضُ وَ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ يَكُونُ عَلَى الْعِلْجِ الْقِيَامُ وَ السَّقْيُ وَ الْعَمَلُ فِي الزَّرْعِ حَتَّى يَصِيرَ حِنْطَةً وَ شَعِيراً وَ يَكُونُ الْقِسْمَةُ فَيَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَقَّهُ وَ يَبْقَى مَا بَقِيَ عَلَى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَ لِيَ الْبَاقِيَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَلِي عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْبَذْرَ وَ يُقْسَمُ الْبَاقِي قَالَ إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ عِنْدِكَ وَ عَلَيْهِ السَّقْيُ وَ الْقِيَامُ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَ غَيْرِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَ الشُّرُوطِ بَيْنَهُمَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.