الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَيَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يَعْمُرَهَا وَ يُصْلِحَهَا وَ يُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا وَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَ فِيهَا رُمَّانٌ أَوْ نَخْلٌ أَوْ فَاكِهَةٌ فَيَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ لَكَ نِصْفُ مَا أُخْرِجَ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ معلوما من الحاصل و ما زاد بينهما ففي البطلان نظر، و كذا لو شرط أحدهما إخراج بذره و الباقي بينهما فإن فيه خلافا و الجواز حسن، فحينئذ إن شرط إخراج البذر جاز، و إن لم يشترط لم يخرج و قسم الحاصل على قدر الشرط. الحديث الثاني: صحيح. قوله:" و يؤدي خراجها" يدل على أنه يجوز اشتراط الخراج على العامل. قال في المسالك: خراج الأرض على مالكها لأنه موضوع عليها، و أما المؤنة فذكر المحقق و العلامة في بعض كتبهما إجمالا و لم ينبهوا على المراد منها مع إطلاقهم أن العمل على الزارع أو من شرط عليه، و الظاهر أن المراد بمؤنة الأرض هنا ما يتوقف عليه الزرع، و لا يتعلق بنفس عمله و تنميته كإصلاح النهر و الحائط و نصب الأبواب إن احتيج إليها و إقامة الدولاب و ما لا يتكرر كل سنة، و المراد بالعمل الذي على الزارع ما فيه صلاح الزرع و بقاؤه مما يتكرر كل سنة كالحرث و السقي. الْأَرْضَ فَيَقُولُ اعْمُرْهَا وَ هِيَ لَكَ ثَلَاثُ سِنِينَ أَوْ خَمْسُ سِنِينَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ النَّفَقَةُ مِنْكَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ قُسِمَ عَلَى الشَّطْرِ وَ كَذَلِكَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ص- أَهْلَ خَيْبَرَ حِينَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا عَلَى أَنْ يَعْمُرُوهَا وَ لَهُمُ النِّصْفُ مِمَّا أَخْرَجَتْ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَ غَيْرِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَ الشُّرُوطِ بَيْنَهُمَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.