الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٤

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ و قال في التحرير: إذا شرط الخراج على العامل و كان قدرا معلوما جاز، و كان لازما له، و إن زاد السلطان كانت الزيادة على المالك، و لم يتعرض الشيخ لتطرق الجهالة، و في تسويق اشتراطه إشكال، و معه يكون الخراج بأجمعه على العامل. قوله:" و هي لك ثلاث سنين" يمكن حمله على الجعالة في العمل بحاصل الملك فلا تضر الجهالة، أو على أن يؤجره الأرض بشيء ثم يستأجره للعمل بذلك، الشيء و الأول أظهر. الحديث الثالث: حسن. و كأنه استأجره لإعمال معلومة من تنقية القنوات و كرى الأنهار، و العمل في الأرض و غيرها، و جعل وجه الإجارة منفعة الأرض أو أجرة مثلها و لما كان بعقد القبالة لا تضر الجهالة، و يمكن حمله على الجعالة. و قال الفاضل الأسترآبادي: كأنه إشارة إلى قبالة متعارفة في بلد الراوي أو غيره، و ليس المقصود حصر القبالة في ذلك. الحديث الرابع: موثق. قال المحقق: للزارع أن يشارك غيره و أن يزارع عليها غيره، و لا يتوقف سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ الْمُسْلِمِ الْمُشْرِكَ فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ تَكُونُ الْأَرْضُ وَ الْمَاءُ وَ الْخَرَاجُ وَ الْعَمَلُ عَلَى الْعِلْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ قُلْتُ الرَّجُلُ يَبْذُرُ فِي الْأَرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ طَعَاماً أَوْ غَيْرَهُ فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ ثَمَنِ هَذَا الْبَذْرِ الَّذِي زَرَعْتَهُ فِي الْأَرْضِ وَ نِصْفُ نَفَقَتِكَ عَلَيَّ وَ أَشْرِكْنِي فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي يَبْذُرُ فِيهِ لَمْ يَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ كَانَ عِنْدَهُ قَالَ فَلْيُقَوِّمْهُ قِيمَةً كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ فَلْيَأْخُذْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ يُشَارِكُهُ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَ غَيْرِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَ الشُّرُوطِ بَيْنَهُمَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.