الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ وَ لَهُ فِيهَا عُلُوجٌ ذِمِّيُّونَ يَأْخُذُ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ الْجِزْيَةَ فَيُعْطِيهِمْ يُؤْخَذُ مِنْ أَحَدِهِمْ خَمْسُونَ وَ مِنْ بَعْضِهِمْ ثَلَاثُونَ وَ أَقَلُّ وَ أَكْثَرُ فَيُصَالِحُ عَنْهُمْ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ السُّلْطَانَ ثُمَّ يَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي السُّلْطَانَ قَالَ هَذَا حَرَامٌ على إذن المالك لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لم تجز المشاركة إلا بإذنه. و قال في المسالك: اشترط بعضهم في جواز مزارعة غيره كون البذر منه ليكون تمليك الحصة منوطا به، و هو حسن في المزارعة أما المشاركة فلا لأن المراد بها أن يبيع بعض حصته في الزرع مشاعا بعوض معلوم، و هذا لا مانع منه بخلاف ابتدائه المزارعة، إذ لا حق له حينئذ إلا العمل، و به يستحق الحصة مع احتمال الجواز مطلقا. باب قبالة أراضي أهل الذمة و جزية رؤوسهم و من يتقبل الأرض من السلطان فيقبلها من غيره الحديث الأول: مجهول.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ قَبَالَةِ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ جِزْيَةِ رُءُوسِهِمْ وَ مَنْ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ السُّلْطَانِ فَيُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.