الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٤

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِيبَةِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَى شَرْطٍ يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ وَ إِنْ هُوَ رَمَّ فِيهَا مَرَمَّةً أَوْ جَدَّدَ فِيهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ بُيُوتِهَا إِلَّا الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا أَوَّلًا قَالَ إِذَا كَانَ الحديث الثاني: مجهول. و قال الفيروزآبادي: الأكار: الحراث، الجمع: أكرة كأنه جمع أكر في التقدير. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" و لا يدخل العلوج" قال الوالد العلامة (رحمه الله): أي لا يؤجر العلوج الزارعين مع الأرض، لأنهم أحرار لا ولاية للموجر عليهم، و لعله كان معروفا في ذلك الزمان كما في بعض المحال من بلادنا، لأن للرعايا مدخلا عظيما في قيمة الملك و أجرته. انتهى. و أقول: يحتمل أن يكون المراد به جزية العلوج، و قيل: أي لا يشرك العلوج معه في الإجارة و التقبل لكراهة مشاركتهم، و الأوسط كما خطر بالبال أظهر، و لعله موافق لفهم الكليني (ره). الحديث الرابع: موثق. قَدْ دَخَلَ فِي قَبَالَةِ الْأَرْضِ عَلَى أَمْرٍ مَعْلُومٍ فَلَا يَعْرِضُ لِمَا فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِي أَيْدِي الدَّهَاقِينِ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ قَبَالَةِ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ جِزْيَةِ رُءُوسِهِمْ وَ مَنْ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ السُّلْطَانِ فَيُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.