عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ عَلَيْهِمْ خَرَاجٌ فَاعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَيَّ فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَ قَرْيَتَهُمْ عَلَى أَنْ أَكْفِيَهُمُ السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ قوله (عليه السلام):" فلا يعرض" قال الوالد العلامة (قدس سره): الغرض أنه إذا زارع عاملا قرية خربة و شرط على أصحابها أنه إن رم دورها يكون له أجرة تلك الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرى من المجوس أو غيرهم قبل المرمة أو قبل الإجارة، فإذا رمها هل يجوز له أن يأخذ من الأكرة أجرة الدور، فبين (عليه السلام) قاعدة كلية و هي أنه إذا استأجر الأرض أو زارعها فإن القبالة يشمل ما ينصرف الإطلاق إلى الأراضي، و لا يدخل فيه الدور و البيوت، سيما ما كان في أيدي الأكرة إلا أن يذكر الدور مع المزرعة، و عمل به الأصحاب. الحديث الخامس: مجهول. قوله (عليه السلام):" لا بأس بذلك" لأنه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم، و لو كان من أرض الخراج فكل من قام بعمارتها فهو أحق بها.
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ قَبَالَةِ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ جِزْيَةِ رُءُوسِهِمْ وَ مَنْ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ السُّلْطَانِ فَيُقَبِّلُهَا مِنْ غَيْرِهِ