الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَمَذَانِيِّ باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" إذا اشترط" هذا الاشتراط يمكن أن يكون على الوجوب بناء على وجوب الإخبار بالعيب أو على الاستحباب بناء على عدمه، و المشهور بين الأصحاب أن الإجارة لا تبطل بالبيع، لكن إن كان المشتري عالما بالإجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة، و إن كان جاهلا تخير بين فسخ البيع و إمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة. الحديث الثاني: السند الأول صحيح، و الثاني مجهول كالصحيح. و اعلم أن الأصحاب اختلفوا في بطلان الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر، فذهب جماعة إلى بطلانها بموت كل منهما، و قيل: لا تبطل بموت المؤجر و تبطل قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَنْ تُعْطَى الْأُجْرَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لَا يُقَدَّمُ لَهَا شَيْءٌ مِنَ الْأُجْرَةِ مَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدَهَا هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ أَمْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً بِمَوْتِ الْمَرْأَةِ فَكَتَبَ(عليه السلام)إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ يَبْلُغْ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَيُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ مَنْ يُؤَاجِرُ أَرْضاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ أَوْ يَمُوتُ فَتُورَثُ الْأَرْضُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.