الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٣

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّازِيِّ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(عليه السلام)رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ الَّتِي آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَ لَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ وَ كَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَ لَهُ وَرَثَةٌ أَ يَرْجِعُ ذَلِكَ فِي الْمِيرَاثِ أَوْ يَبْقَى فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ فَكَتَبَ(عليه السلام)إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ بموت المستأجر، و المشهور بين المتأخرين عدم البطلان بموت واحد منهما، و لا يخلو من قوة، و استدل به على عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر، و لا يخفى عدم صراحة فيه و إن كان الظاهر ذلك بقرينة السؤال، إذ يحتمل أن يكون المراد أن الوارث يستحق من الأجرة بقدر ما مضى من المدة و إن لم تبلغ المدة التي يلزم الأداء فيها، بل مع قطع النظر عن السؤال هو أظهر فيمكن أن يكون أعرض (عليه السلام) عن الجواب عن منطوق السؤال تقية، أو عول على أنه يظهر من الجواب البطلان. الحديث الثالث: ضعيف. و يدل على لزوم عقد الإجارة.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ مَنْ يُؤَاجِرُ أَرْضاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ أَوْ يَمُوتُ فَتُورَثُ الْأَرْضُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.