الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها اعلم أن الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم فمنهم من عمم المنع في كل شيء مقيدا بعدم عمل فيه، و منهم من قيد بالجنس أيضا، و منهم من خص المنع بالبيت و الخان و الأجير كما هو الظاهر من كلام الشيخ و المحقق، و منهم من الحق الحانوت و الرحى، فلو قيل بالكراهة يمكن الجمع بحملها على مراتبها، و المسألة قوية الإشكال، و الاحتياط ظاهر. و قال المحقق: لا يجوز أن يؤجر المسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر مما استأجر إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة أو يحدث ما يقابل التفاوت، و كذا لو سكن بعض الملك لم يجز له أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة و الجنس واحد، و يجوز بأكثرها. و قال في المسالك: هذا قول أكثر الأصحاب استنادا إلى روايات حملها على الكراهة طريق الجمع بينها و بين غيرها، و في بعضها تصريح بها، و الأقوى الجواز في الجميع، و أما تعليل المنع باستلزامه الربا كما ذكره بعضهم ففساده ظاهر. الحديث الأول: مجهول. قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.