الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قوله (عليه السلام):" ليست مثل الأجير" يمكن حمله على الأرض المعهودة لقيامها فيها بحق السلطان، لكنه بعيد، و يمكن حمل الأول على المزارعة، لأنه الشائع في الأرض. الحديث الثاني: مجهول. قوله:" و له تربة الأرض" يمكن حمل الأول على الإجارة، و الثاني على المزارعة، لأن في المزارعة لا يملك منافع الأرض فهو بمنزلة الأجير في العمل، أو المراد بالتربة التراب الذي يطرح على الزارع لإصلاحها، أو المعنى أنه يبقى لنفسه شيئا من تربة الأرض أو لا يبقى بل يؤاجرها كلها، و في بعض نسخ الفقيه" و له تربة الأرض، أ له ذلك أو ليس له" و في بعضها" و لم تربة الأرض" أي رم و أصلح. الحديث الثالث: حسن. عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْحَانُوتِ حَرَامٌ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.