الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٦

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ وَ لَمْ يَجُزِ الثَّانِي قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ الحديث الرابع: حسن. و يدل على أنه يجوز أن يسكن بعضها و يؤجر الباقي بمثل ما استأجرها، و لا يجوز بالأكثر كما ذهب إليه ابن البراج، و الشيخ قال بالمنع فيهما. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: ضعيف. قوله (عليه السلام):" لأن هذا مضمون" يعني في الصورة الأولى لم يضمن شيئا بل قال: إن حصل شيء يكون ثلثه أو نصفه لك و في الثانية ضمن شيئا معينا فعليه أن يعطيه و لو لم يحصل شيء، كذا ذكره الفاضل الأسترآبادي و هو جيد، فإن الغرض بيان علة الفرق واقعا و إن لم نعلم سبب عليتها، و قيل: المراد: أن ما أخذت شيئا مما دفعت من الذنب فهو مضمون، أي أنت ضامن له يجب دفعه إلى صاحبه فهو نقل للحكم لا بيان للحكمة، و لا يخفى بعده، و على الأول فذكر الذهب

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.