الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١٠

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَرْعًى يَرْعَى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعَى فِيهِ وَ يَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَى وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ كَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ هُوَ رَعَى و الفضة يكون على المثال، و يكون الغرض الفرق بين الإجارة و المزارعة. و قال في المختلف: قال ابن البراج في الكامل: من استأجر الأرض بعين أو ورق و أراد أن يؤاجرها بأكثر من ذلك فعلى قسمين، إما أن يكون قد أحدث فيها حدثا أو لا، فإن كان قد أحدث جاز، و إن لم يكن أحدث لم يجز، لأن الذهب و الفضة مضمونان، و إن كان استأجرها بغير العين و الورق من حنطة أو شعير أو غير ذلك جاز أن يؤاجرها بأكثر من ذلك إذا اختلف النوع. الحديث السابع: موثق. الحديث الثامن: حسن. الحديث التاسع: موثق. الحديث العاشر: موثق. فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَ يَرْعَى مَعَهُمْ وَ لَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ وَ لَا يَرْعَى مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعَى عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّى فِيهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَى فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا فَبِذَلِكَ يَصْلُحُ لَهُ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.