الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَرْبَحُ فِيهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً قوله (عليه السلام):" و ليس له أن يبيعه" لا ينافي ما مر من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره، لأنه يحتمل أن يكون حكم الدار غير حكم المرعى و لذا أوردهما المصنف. و التعني من العناء بمعنى التعب. فذلكة: اعلم أن ما يستفاد من هذه الأخبار الفرق بين الأجير و الحانوت و البيت و الرحى و بين الأرض، فينبغي الاحتياط في تلك الأشياء مطلقا، لا سيما الثلاثة الأول و في الأرض إذا كانت الإجارة بالذهب و الفضة، فإن الأخبار المعتبرة دلت على المنع فيما ذكرناه، و الله تعالى يعلم. باب الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بأكثر مما تقبل الحديث الأول: صحيح. و يدل على ما هو المشهور عند القدماء من أنه إذا تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. و قال في المسالك: مستنده أخبار حملها على الكراهة أولى جمعا، و لا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله و كثيره، و لا يخفى أن الجواز مشروط

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ مِنْ غَيْرِهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.