عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُكَهُ حَتَّى تَحْصُدَهُ إِنْ شِئْتَ أَوْ بعدم تعيين العامل في العقد، و إلا فلا إشكال في المنع و الضمان لو سلم العين. الحديث الثاني: مجهول كالصحيح. و ظاهره الجواز مطلقا. الحديث الثالث: حسن. و يدل على أن النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بالبيع مع أن عدم البأس لا ينافي الكراهة. باب بيع الزرع الأخضر و القصيل و أشباهه الحديث الأول: حسن. و يدل على ما هو المشهور من جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل- أي يظهر فيه السنبل- و بعده، و خالف فيه الصدوق، و قال في المقنع: لا يجوز أن يشتري زرع حنطة و شعير قبل أن يسنبل و هو حشيش إلا أن يشتريه للقصيل لعلفة الدواب، و يدل أيضا على أن يجوز للمشتري أن يبقيها إلى وقت الحصاد، و حمل على إذن مالك الأرض. تَعْلِفَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِيشٌ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَيْضاً أَنْ تَشْتَرِيَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَ بَلَغَ بِحِنْطَةٍ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَ الْقَصِيلِ وَ أَشْبَاهِهِ