الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٥

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قال في الشرائع: يجوز بيع الزرع قصيلا، فإن لم يقطعه فللبائع قطعه و له تركه و المطالبة بأجرة أرضه. و قال في الدروس: ما يتجدد من القصيل بعد قطعه للبائع، إلا أن يقع الشراء على الأصول. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: حسن. قوله (عليه السلام):" رأسا" أي حيوانا أو أصلا أو لا تعلفه بأن يأكل الحيوان رؤوسها و يترك بقيتها، و الأول أظهر، و على التقادير النهي إما للتنزيه أو للتحريم لكونه إسرافا. الحديث الرابع: ضعيف. قوله (عليه السلام):" فإن شاء" أي البائع،" و العفاء": الدروس و الهلاك. الحديث الخامس: موثق كالصحيح. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَ الْمُزَابَنَةِ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ أَنْ تَشْتَرِيَ حَمْلَ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ الزَّرْعَ بِالْحِنْطَةِ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَ الْقَصِيلِ وَ أَشْبَاهِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.