الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٩

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فِي الْعَرَايَا بِأَنْ تُشْتَرَى بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ قَالَ الْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَ هِيَ النَّخْلَةُ تَكُونُ لِلرَّجُلِ فِي دَارِ رَجُلٍ آخَرَ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ الحديث السابع: موثق. الحديث الثامن: موثق. و يدل على عموم المحاقلة بل على أعم مما قيل فيها، و لكل من القائلين تخصيصه بحسب قوله إن كان له دليل يوجبه، أو حمل بعض الأفراد على الكراهة، و لعله أقرب. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. و قال في الدروس: يجوز بيع العرية عند بلوغها تمرا و تباع بقدره، و هي نخلة واحدة في دار الغير في رواية السكوني، و قال اللغويون و الجمهور: أو بستانه فيشتري ثمرتها مالكهما أو مستأجرهما أو مستعيرهما بتمر من غيرها مقدر موصوف جاز و إن لم يقبض في المجلس، خلافا للمبسوط، و طرد الحكم بوجوب التقابض في المجلس في الربويات، و لا يشترط المطابقة في الخرص الواقع، بل يكفي الظن و لا يجوز المفاضلة حين العقد، و لا يمنع من صحة بيعها بلوغ النصاب. و لا يجوز بتمر منها، و قيل: يجوز رخصة، و لا يكفي المشاهدة في الثمرة المجعولة ثمنا، و لو اشترى أزيد من نخلة فالأجود المنع.

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَ الْقَصِيلِ وَ أَشْبَاهِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.