حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ إِذَا كَانَ سَيْحاً فَيَعْمِدُ الرَّجُلُ الحديث الثاني: مجهول. و قال في الجامع: يجوز بيع المرعى و الكلاء إذا كان في ملكه و أن يحمى ذلك في ملكه، فأما الحمى العام فليس إلا لله و لرسوله و أئمة المسلمين، يحمى لنعم الصدقة و الجزية و الضوال و خيل المجاهدين. و قال في الدروس: يجوز بيع الكلاء المملوك، و يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة. الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام):" الضيعة له" الظاهر أنها ملكه، و يحتمل أن تكون حريما لقريته. الحديث الرابع: موثق. و السيح: الماء الجاري سمي بالمصدر، و الحصيدة: أسافل الزرع التي لا يتمكن منها المنجل. إِلَى مَائِهِ فَيَسُوقُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَيَسْقِيهِ الْحَشِيشَ وَ هُوَ الَّذِي حَفَرَ النَّهَرَ وَ لَهُ الْمَاءُ يَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ لَهُ فَلْيَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ وَ يَبِيعُهُ بِمَا أَحَبَّ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ حَصَائِدِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ سَائِرِ الْحَصَائِدِ فَقَالَ حَلَالٌ فَلْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الْمَرَاعِي