أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ قوله (عليه السلام):" حلال" إذا الظاهر أنه يتحقق الإحياء بمثل هذا، لأنه أجرى فيها الماء مع أنه يمكن حمله على بيع الحاصل بعد الحيازة أو الصلح عن أولوية التحجير. الحديث الخامس: ضعيف. قوله (عليه السلام):" قد حمى" قال في المغرب: في الحديث" حمى رسول الله (صلى الله عليه و آله) غرز النقيع لخيل المسلمين" و هي بين مكة و المدينة و الباء تصحيف قديم. و العرز بفتحتين نوع من التمام، و قال الوالد العلامة (ره): الظاهر أنه محمول على التقية، فإن الراوي معلم ولد السندي بن شاهك لعنه الله، و العامة يجوزون للملوك الحمى، و عندنا أنه لا يجوز إلا للمعصوم. باب بيع الماء و منع فضول الماء من الأودية و السيول الحديث الأول: صحيح. و قال في الدروس: لو جعل عوض الصلح سقي الزرع و الشجر بمائة مدة معلومة، فالأقوى الصحة، و كذا لو كان معوضا، و منع الشيخ من ذلك لجهالة أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِي قَنَاةٍ فِيهَا شُرَكَاءُ فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُ شِرْبَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِكَيْلِ حِنْطَةٍ
الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الْمَاءِ وَ مَنْعِ فُضُولِ الْمَاءِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَ السُّيُولِ