الأقسامالكافيكتاب المعيشة
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنِ النِّطَافِ وَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ وَ الْأَرْبِعَاءُ أَنْ يُسَنَّى مُسَنَّاةٌ فَيُحْمَلَ الْمَاءَ الماء، مع أنه قائل بجواز بيع ماء العين و البئر و بيع جزء مشاع منه. و قال في المسالك: ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا و وزنا لانضباطهما، فكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا، و أما بيع ماء البئر و العين أجمع فالأشهر منعه، لكونه مجهولا، و كونه يزيد شيئا فشيئا، فيختلط المبيع بغيره. و في الدروس: جوز بيعه على الدوام، سواء كان منفردا أم تابعا للأرض، و ينبغي جواز الصلح لأن دائرته أوسع. الحديث الثاني: موثق كالصحيح. قال الشيخ في النهاية: إذا كان للإنسان شرب في قناة فاستغنى عنه جاز أن يبيعه بذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو غير ذلك، و كذلك إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية بعملها، و لزمه عليها مؤنة ثم استغنى عن الماء جاز له بيعه، و الأفضل أن يعطيه لمن يحتاج إليه من غير بيع عليه، و هذه هي النطاف و الأربعاء التي نهى النبي (صلى الله عليه و آله) عنها. و قال في الدروس: يجوز بيع الماء المملوك إن فضل عن حاجة صاحبه، و لكنه يكره وفاقا للقاضي و الفاضلين. و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف في ماء البئر: إن فضل عنه شيء وجب بذله لشرب السابلة و الماشية لا لسقي الزرع و هو قول ابن الجنيد لقوله (عليه السلام) فَيُسْتَقَى بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ يُسْتَغْنَى عَنْهُ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ وَ لَكِنْ أَعِرْهُ جَارَكَ وَ النِّطَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الشِّرْبُ فَيَسْتَغْنِيَ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا تَبِعْهُ وَ لَكِنْ أَعِرْهُ أَخَاكَ أَوْ جَارَكَ

الكافي — كتاب المعيشة · بَابُ بَيْعِ الْمَاءِ وَ مَنْعِ فُضُولِ الْمَاءِ مِنَ الْأَوْدِيَةِ وَ السُّيُولِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.